د - من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة، لأنه الأصل في إراقة الدم.
ولأن إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السلام: أن رجلا أحرم فقلم أظفاره، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصه فأدماه، قال: " على الذي أفتاه شاة " (1).
البحث الرابع: في جزاء قتل هوام الجسد وقطع الشجر.
مسألة 398: يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كف من طعام - وبه قال عطاء (2) - لأنه حصل به الترفه والتنظف، فوجب عليه الفداء، كحلق الرأس.
ولقول الصادق عليه السلام: " المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن فعل (3) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " (4).
وقال أصحاب الرأي: يتصدق بمهما كان (5).
وقال إسحاق: يتصدق بتمرة (6).