إذا عرفت هذا، فإنه يبني بعد فراغه من الفريضة، ويتم طوافه، وهو قول العلماء إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف (1).
والأصل خلافه.
وكذا البحث في صلاة الجنازة، فإنها تقدم.
وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ دلالة ظاهر الحديث على الأول.
ولو خاف فوات الوتر، قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه، لأنها نافلة متعلقة بوقت، فتكون أولى من فعل ما لا يفوت وقته.
ولقول الكاظم عليه السلام - في الصحيح -: " ابدأ بالوتر واقطع الطواف " (2).
مسألة 479: لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف وسعت، فإذا فرغت من المناسك، أتمت الطواف بعد طهرها، ولو كان دون أربعة، أبطلت الطواف وانتظرت عرفة، فإن طهرت وتمكنت من باقي أفعال العمرة والخروج إلى الموقف، فعلت، وإلا صارت حجتها مفردة، لأن الصادق عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: " تتم طوافها، وليس عليها غيره، ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة، لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها، ولتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج لتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر " (3).