الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله (1).
ويستحب الدعاء بالمنقول.
ولو نسي التسمية، لم تحرم، ويستحب أن يسمي عند أكله.
قال ابن سنان - في الصحيح -: سمعت الصادق عليه السلام يقول: " إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته، وسم الله على ما تأكل " (2).
مسألة 648: إذا ذبحها، قطع الأعضاء الأربعة السابقة، ولا يقطع رأسها إلى أن تموت، فإن قطعه، فقولان:
أحدهما: التحريم - وبه قال سعيد بن المسيب (3) - لأنها ماتت من جرحين: أحدهما مبيح، والآخر محرم، فلا تحل.
ولقول الصادق عليه السلام: " ولا تنخعها حتى تموت " (4).
والآخر: الحل، لأنها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكاة، فلا أثر للزائدة، لحصوله والحياة غير مستقرة.
ولو ذبحها من قفاها، سميت القفية، فإن بقيت حياتها مستقرة بعد قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء، حلت، وإلا فلا، وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك وأحمد: لا تحل (6).