من غير الحرم لم يجزئك " (1) وهذا نص في الباب.
ويكره أن تكون صما (2) بل تكون رخوة، ويستحب أن تكون برشا (3) منقطة كحلية بقدر الأنملة، لأن الصادق عليه السلام كره الصم منها، وقال: " خذ البرش " (4).
وقال الرضا عليه السلام: " حصى الجمار تكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمرا، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها (على الإبهام) (5) وتدفعها بظفر السبابة " قال: " وارمها من بطن الوادي، واجعلهن على يمينك كلهن، ولا ترم على (6) الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة " (7).
ويكره أن تكون نجسة، وتجزئه، للامتثال.
مسألة 562: يستحب أن تكون الحصى ملتقطة، ويكره أن تكون مكسرة - وبه قال الشافعي وأحمد (8) - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر الفضل، فلقط له حصى الخذف، وقال: (بمثلها فارموا) (9).