ولقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، (1) وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به، وهذا ليس بساكن.
مسألة 585: الهدي إنما يجب على المتمتع، وهو المحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غيرها، فليس بمتمتع، ولا دم عليه إجماعا لا نعلم فيه خلافا إلا قولين نادرين:
أحدهما: قول طاوس: إذا اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحضر الحج، فهو متمتع (2).
والثاني: قول الحسن: من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتع (3).
قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين (4).
أما لو أحرم في غير أشهر الحج ثم أحل منها في أشهره، فلذلك لا يصح له التمتع بتلك العمرة، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين (5).
وقال في الآخر: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري (6).
وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم (7).
وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وبه قال مالك (8).