ولو عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية - كالعور - أخرجها على عيبها، لزوال ملكه عنها بالنذر ولم تكن أضحية، بل صدقة واجبة، فيجب ذبحها، ويتصدق بلحمها، ويثاب على الصدقة لا على الأضحية.
ولو عينها معيبة ثم زال عيبها بأن سمنت بعد العجاف، فإنها لا تقع موقع الأضحية، لأنه أوجب ما لا يجزئ عن الأضحية، فزال ملكه عنها، وانقطع تصرفه حال كونها غير أضحية، فلا تجزئ، لأن الاعتبار حالة الإيجاب، لزوال الملك به، ولهذا لو عابت بعد التعيين، لم يضره ذلك، وأجزأ عنه. وكذا لو كانت معيبة فزال عيبها، لم تجزئه.
مسألة 655: لو ضلت الأضحية المعينة من غير تفريط، لم يضمن، لأنها أمانة، فإن عادت قبل فوات أيام التشريق، ذبحها، وكانت أداء، وبعد فواتها يذبحها قضاء، قاله الشيخ (1)، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يذبحها بل يسلمها إلى الفقراء، فإن ذبحها، فرق لحمها، وعليه أرش النقصان بالذبح (3).
وليس بجيد، لأن الذبح أحد مقصودي الهدي، ولهذا لا يكفي شراء اللحم، فلا يسقط بفوات وقته، كتفرقة اللحم، وذلك بأن يذبحها في أيام التشريق ثم يخرج قبل تفريقها، فإنه يفرقها بعد ذلك.
احتج: بأن الذبح موقت، فسقط بفوات وقته، كالرمي والوقوف (4).