تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1).
وما رواه العامة عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فأكل هو وعلي عليه السلام من لحمها وشربا من مرقها (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (3) " (4).
وقال الشافعي: لا يأكل منه، لأنه هدي وجب بالإحرام، فلم يجز الإكل منه، كدم الكفارة (5).
وهو قياس فلا يعارض القرآن، مع الفرق، فإن دم التمتع دم نسك، بخلاف الكفارة.
وينبغي أن يقسم أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه،. ويتصدق على الفقراء بثلثه، ولو أكل دون الثلث جاز.
وقد روى سيف التمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: إن سعد ابن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي، فقال: إني شقت (هديا) (6) فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا (7) الحديث.
واختلف علمائنا في. وجوب الأكل واستحبابه، وعلى الوجوب