ذكرناه.
ولأنه عليه السلام أخذ الحصى من غير المرمى، وقال: (خذوا عني مناسككم) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ولا يأخذ من حصى الجمار " (2).
وقال الشافعي: إنه مكروه ويجزئه (3).
وقال المزني: إن رمى بما رمى به هو، لم يجزئه، وإن رمى بما رمى به غيره، أجزأه، لأنه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه، كما لو لم يرم به قبل ذلك (4).
والجواب: ليس المطلق كافيا، وإلا لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى الجمار، وقد أجمعنا على خلافه.
ولا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد وبعضه، فلو رمى بواحدة قد رمي بها وأكمل العدد بالأبكار، لم يجزئه.
ولو رمى بخاتم فصه حجر، فالأقرب الإجزاء، خلافا لبعض العامة، فإنه منع منه، لأن الحجر هنا تبع (5).
مسألة 561: يجب أن يكون الحصى من الحرم، فلا يجزئه لو أخذه من غيره، لقول الصادق عليه السلام: " إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته