أفضل (1).
وله قول ثالث: إن عليه الهدي لا غير، ولا يجزئه الصيام، وهو الرواية الثانية لأحمد (2).
والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب، أجزأه الصيام، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين، لزمه الهدي (3).
مسألة 617: لو تعين عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة، أخر الصوم إلى بعد انقضاء أيام التشريق، ولو خرج عقيب أيام التشريق ولم يصم الثلاثة، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، للرواية (4) الصحيحة عن الصادق عليه السلام. والأفضل المبادرة إلى صومها في الطريق، إذ ليس السفر مانعا.
هذا إذا لم يهل المحرم، فإذا أهل قبل صومها، تعين عليه الهدي.
قال الشيخ: ولو لم يصم الثلاثة لا بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدي، بعث به، فإنه أفضل من الصوم.
قال: والصوم بعد أيام التشريق يكون أداء لا قضاء، فلو أحرم بالحج ولم يكن صام ثم وجد الهدي، لم يجز له الصوم، وتعين عليه الهدي، فلو مات، اشتري الهدي من صلب ماله، لأنه دين (5).