العقبة إجماعا.
ويستحب غسل الحصى - وبه قال ابن عمر وطاوس (1) - لأن ابن عمر غسله (2)، والظاهر أنه توقيف.
ولاحتمال ملاقاته لنجاسة، فمع الغسل يزول الاحتمال وإن لم يكن معتبرا شرعا.
ولو كان الحجر نجسا، استحب له غسله، فإن لم يغسله ورمى به، أجزأه، لحصول الامتثال.
وقال عطاء ومالك: لا يستحب (3). وعن أحمد روايتان (4).
وسيأتي باقي مباحث الرمي إن شاء الله تعالى.
الباب الثاني: في الذبح.
وفيه مباحث:
الأول: الهدي.
مسألة 573: إذا فرغ من جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا عليه السلام فنحر ما غبر (5) وأشركه في هديه (6).