والفرق: أن الأضحية لا تسقط بفوات الوقت، بخلاف الرمي والوقوف.
ولو أوجب أضحية في عام فأخرها إلى قابل، كان عاصيا، وأخرجها قضاء.
ولو ذبح أضحية غيره، المعينة، أجزأت عن صاحبها، وضمن الأرش - وبه قال الشافعي (1) - لأن الذبح أحد مقصودي الهدي، فإذا فعله شخص بغير إذن المضحي، ضمن، كتفرقة اللحم.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه شئ، لأن الأضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها، فلم يجب على الذابح ضمان الذبح، كما لو أذن له (2).
والفرق: أن مع عدم الإذن يعصي فيضمن.
وقال مالك: لا تقع موقعها، وتكون شات لحم يلزم صاحبها بدلها، ويكون له أرشها، لأن الذبح عبادة، فإذا فعلها غيره بغير إذنه، لم تصح، كالزكاة (3).
ونمنع احتياجها إلى نية كإزالة النجاسة، بخلاف الزكاة، ولأن القدر المخرج في الزكاة لم يتعين إلا بإخراج المالك، بخلاف المعينة.
وإذا أخذ الأرش، صرفه إلى الفقراء، لأنه وجب لنقص في الأضحية المتعينة لهم، ويتخير بين الصدقة به وشراء حيوان أو جزء للأضحية.
مسألة 656: تجزئ الأضحية عن سبعة، وكذا الهدي المتطوع به، سواء كان الجميع متقربين أو بعضهم يريد اللحم، وسواء كانوا أهل بيت