الحج، وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال، يجب عليه قضاؤها (١).
ونمنع مساواة الصد لفائت الحج.
والصد قد يتحقق في العمرة - وبه قال أبو حنيفة (٢) - لقوله تعالى، ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم﴾ (3) ذكر ذلك عقيبهما، فينصرف إلى كل منهما.
وسئل ابن مسعود عن معتمر لدغ، فقال: ابعثوا عنه هديا، فإذا ذبح عنه فقد حل (4).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله لما صد كان معتمرا (5).
وقال مالك: لا يتحقق، لأنه ليس للعمرة وقت معلوم، فيمكنه اللبث إلى أن يزول الإحصار ثم يؤدي (6).
وهو يستلزم الحرج، لعدم العلم بالغاية.
مسألة 710: إذا صد عن المضي إلى مكة أو الموقفين، كان له التحلل بالهدي على ما تقدم (7).
هذا إذا منع من المضي، دون الرجوع والسير في صوب آخر، وأما إذا أحاط العدو بهم من جميع الجهات كلها، فكذلك عندنا - وهو أصح