تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٩
الحج، وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال، يجب عليه قضاؤها (١).
ونمنع مساواة الصد لفائت الحج.
والصد قد يتحقق في العمرة - وبه قال أبو حنيفة (٢) - لقوله تعالى، ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم﴾ (3) ذكر ذلك عقيبهما، فينصرف إلى كل منهما.
وسئل ابن مسعود عن معتمر لدغ، فقال: ابعثوا عنه هديا، فإذا ذبح عنه فقد حل (4).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله لما صد كان معتمرا (5).
وقال مالك: لا يتحقق، لأنه ليس للعمرة وقت معلوم، فيمكنه اللبث إلى أن يزول الإحصار ثم يؤدي (6).
وهو يستلزم الحرج، لعدم العلم بالغاية.
مسألة 710: إذا صد عن المضي إلى مكة أو الموقفين، كان له التحلل بالهدي على ما تقدم (7).
هذا إذا منع من المضي، دون الرجوع والسير في صوب آخر، وأما إذا أحاط العدو بهم من جميع الجهات كلها، فكذلك عندنا - وهو أصح

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤: ١٠٧، بدائع الصنائع ٢: ١٨٢، الاختيار لتعليل المختار ١: ٢٢٤، بداية المجتهد ١: ٣٥٥، تفسير القرطبي ٢: ٣٧٦.
(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤: ١٠٩، بدائع الصنائع ٢: ١٧٧.
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) شرح معاني الآثار ٢: ٢٥١، سنن البيهقي ٥: ٢٢١.
(٥) فتح العزيز ٨: ٤، وسنن البيهقي ٥: ٢١٦.
(٦) انظر: فتح العزيز ٨: ٤، والمغني ٣: ٣٧٤، والشرح الكبير ٣: ٥٣٠.
(7) تقدم في المسألة 703.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست