ذمته وعدم قيام الورثة به، وجب عليه إخراج ما يحج به عنه، ويدفع الفاضل إلى الورثة - لأنه دين عليه، فلا يسقط عن ذمته بموته، ولا يترك الوصية به.
وما رواه العامة من خبر الخثعمية (1).
ومن طريق الخاصة: رواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: " يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك " (2).
وقال أبو حنيفة: يسقط الحج بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته، وحسابه على الله تعالى يلقاه والحج في ذمته، أما لو أوصى، أخرج من الثلث، ويكون تطوعا لا يسقط به الفرض.
وكذا يقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كل ذلك يسقط بوفاته، فلا يفعل عنه بوجه (3).
إذا عرفت هذا، فلو لم يوص بحجة الإسلام مع وجوبها عليه، استؤجر من تركته على ما قلناه، فإن لم يخلف شيئا، استحب للورثة قضاؤها عنه.
وكذا لو خلف مالا وتبرع بعض الورثة أو أجنبي بقضائها عنه، برئت ذمة الميت.
ولو لم يكن عليه حج واجب، فأوصى أن يحج عنه تطوعا، صحت