وروى العامة عن علي عليه السلام أنه إن كان سهوا حلت، وإلا فلا (1).
ويعرف استقرار الحياة بوجود الحركة القوية بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم، ولو كانت ضعيفة أو لم تتحرك، لم تحل، لاجتماع فعل يدل على الإباحة وآخر يدل على التحريم، ولأن الظاهر من حال الحيوان إذا قطع رأسه من قفاه لا تبقى فيه حياة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة.
وتكره الذباحة ليلا في الأضحية وغيرها، لنهيه عليه السلام عنها (2)، ولا نعلم فيه خلافا، فلو ذبحها ليلا، أجزأه، لأن الليل محل الرمي، فكان محل الذبح، كالنهار.
وقال مالك: لا تجزئه ويكون لحم شاة (3)، لقوله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، (4) والأيام تطلق على بياض النهار دون الليل.
وهو ممنوع، فإن الأيام إذا اجتمعت، دخلت الليالي فيها، ولهذا تدخل في الاعتكاف لو نذر ثلاثة أيام.
مسألة 649: يستحب الأكل من الأضحية إجماعا.
وقال بعضهم بوجوبه (5)، للآية (6)، فإنه قرن الأكل بالإطعام.