الكفارة، كما تجب على المحرم سواء، فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحل، وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده، فإذا كان ذلك اليوم، اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه (1).
لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في الرجل يرسل بالهدي تطوعا، قال: " يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنته ورجع إلى المدينة " (2) وغيرها من الروايات.
ومنع ابن إدريس (3) من ذلك.
مسألة 715: الحاج والمعتمر في ذلك سواء، إذا أحصر المعتمر، فعل ما ذكرناه، وكانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبة إن كانت العمرة واجبة، وإلا نفلا.
ولو احتاج المحصر إلى حلق رأسه لأذى، ساغ له ذلك ويفدي، لقول الباقر عليه السلام: " إذا أحصر الرجل فبعث بهديه وأذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين " (4).
ولو كان المحصر قد أحرم بالحج قارنا، قال الشيخ: لم يجز له أن