بالعدة.
مسألة 727: العبد لا يجب عليه الحج وإن أذن له مولاه فيه، ولا يجزئه لو حج بإذنه إلا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين، وسواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا، انعتق بعضه أو لا.
ولو هاياه مولاه على أيام معينة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحج فيها، قال الشيخ رحمه الله: لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها، ويصح حجه بغير إذن سيده (1).
والزوجة الأمة لا يصح حجها إلا بإذن سيدها وزوجها، ولا يكفي إذن أحدهما.
ولو أذنا معا، صح حجها ولا يجزئها عن حجة الإسلام إلا أن يدركها العتق قبل الموقفين. ولو حجت بغير إذن زوجها، لم يجزئها عن حجة الإسلام وإن أعتقت قبل الموقفين.
مسألة 728: لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه، صح إحرامهما.
ثم إن بلغ الصبي أو أعتق العبد بعد فوات الموقفين، مضيا على الإحرام، وكان الحج تطوعا، ولا يجزئ عن حجة الإسلام، ولو كملا قبل الموقفين، تعين إحرام كل منهما بالفرض، وأجزأه عن حجة الإسلام. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام، لأن إحرامه عنده