وقال الأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس (1).
ويبطل بما رواه العامة عن البراء بن عازب أن رجلا يقال له: أبو بردة ابن نيار، ذبح قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: (شاتك شاة لحم) فقال:
يا رسول الله عندي جذعة من المعز، فقال صلى الله عليه وآله: (ضح بها ولا تصلح لغيرك) (2).
وفي رواية: (تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك) (3).
وهو نص في عدم إجزاء المعز لغير أبي بردة، فلا يجزئ من غير المعز، لعدم القائل بالفرق.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن علي عليه السلام أنه كان يقول: " الثنية من الإبل والثنية من البقر ومن المعز، والجذعة من الضأن " (4).
إذا عرفت هذا، فالثني من البقر والعز ما له سنة، ودخل في الثانية، ومن الإبل ما له خمس سنين، ودخل في السادسة، وجذع الضأن هو الذي له ستة أشهر.
مسألة 642: الأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (5) - لما رواه العامة عن