الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة.
قال الصادق عليه السلام: " أعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق:
البيداء، وهي: ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان " قال: " ولا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن يصلى في الجواد " (1).
مسألة 749: يستحب أن يبدأ الحاج على طريق العراق بزيارة النبي صلى الله عليه وآله المدينة حذرا من العائق.
وسأل العيص بن القاسم الصادق عيه السلام - في الصحيح - عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال: " بالمدينة " (2).
إذا عرفت هذا، فلو ترك الناس الحج، أجبرهم الإمام عليه، لوجوبه.
ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله، قال الشيخ رحمه الله: يجبرهم الإمام عليها (3).
ومنعه بعض (4) علمائنا، لأنها مستحبة، فلا يجب إجبارهم عليها.
والوجه: ما قاله الشيخ رحمه الله، لما فيه من الجفاء المحرم.
مسألة 750: يستحب للمسافر الإتمام في حرم مكة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام وإن لم ينو المقام عشرة أيام، لأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن التمام بمكة والمدينة، قال: " أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة " (5).
وقال الصادق عليه السلام: " من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: