الفصل الثالث في العمرة مسألة 740: العمرة واجبة - كالحج - على كل مكلف حصل له شرائط الحج، بأصل الشرع مرة واحدة في العمر، كما سبق (1).
وتجزئ عمرة التمتع عن المفردة إجماعا.
قال الصادق عليه السلام: " إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة " (2).
وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر، الرضا عليه السلام: عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " نعم " قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: " نعم " (3).
إذا عرفت هذا، فإذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحج، لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع، اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحج.
وإن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج، جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتع، ويقيم حتى يحج، بل هو الأفضل. وإن لم ينقلها إلى التمتع وأتمها مفردة، جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حج إذا لم يكن الحج واجبا عليه، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس بالعمرة المفردة