في الناس أيام منى: " ألا لا تصوموا، إنها أيام أكل وشرب وبعال " (١).
وسأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام عن الصيام أيام التشريق، فقال:
" أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا " (٢).
وقال الشافعي في القديم: يجوز صيامها. وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق (٣)، لما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق (٤).
وهو ضعيف السند.
مسألة ٦١٠: لو لم يصمها بعد أيام التشريق، جاز صيامها طول ذي الحجة أداء لا قضاء - وبه قال الشافعي ومالك (٥) - لأنه صوم واجب، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان.
ولرواية زرارة - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام، قال: " من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك " ﴿٦).
وقال أبو حنيفة: إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة، سقط الصوم واستقر الهدي في ذمته، لقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ (7) (8).