ولم يفعلوه إلا نادرا، لأنه لم يكن عبادة لهم فيداوموا عليه، ولا فيه فضل فيفعلوه.
وقال الشافعي وأحمد (في الرواية الأخرى) (1): إنه إطلاق محظور لا نسك، لقوله عليه السلام لما سعى بين الصفا والمروة: (من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة) (2) وأمره بالحل عقيب السعي يقتضي عدم وجوب الحلق والتقصير (3).
وهو ممنوع، لأن المعنى: فليحل بالتقصير أو الحلق.
مسألة 658: يتخير الحاج بين الحلق والتقصير أيهما فعل أجزأه، عند أكثر علمائنا (4) - وبه قال أبو حنيفة (5) - لقوله تعالى: (محلقين رؤسكم ومقصرين، (6) والجمع غير مراد، فيتعين التخيير.
وما رواه العامة من أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله من قصر ولم ينكر عليه السلام عليه (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين، مرتين، قيل: وللمقصرين