نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى " (1).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: إنه مستحب لا واجب - وبه قال الحسن البصري (2) - لقول ابن عباس: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت (3).
ولأنه قد حل من حجه، فلم يجب عليه المبيت بموضع معين، كليلة الحصبة (4).
ولا حجة في قول ابن عباس خصوصا وقد نقل عنه: لا يبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلا (5).
والفرق بين ليلة الحصبة وغيرها، لبقاء بعض المناسك عليه في غيرها.
مسألة 676: لو ترك المبيت بمنى، وجب عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يخرج من منى بعد نصف الليل أو يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، فلو ترك المبيت ليلة، وجب عليه شاة، فإن ترك ليلتين، وجب شاتان، فإن ترك الثالثة وكان ممن اتقى، لم يكن عليه شئ، لأن له النفر في الأول، إلا أن تغرب الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى.
ولو لم يكن قد اتقى أو نفر بعد الغروب، وجب عليه شاة أخرى، لما رواه العامة عن النبي مصلى الله عليه وآله، قال: (من ترك نسكا فعليه دم) (6) وقد بينا أن المبيت بمنى نسك.
ومن طريق الخاصة: رواية جعفر بن ناجية، قال: سألت الصادق عليه السلام: