ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى، لم يحسب له - وبه قال الشافعي في أحد قوليه (1) - ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها.
ولو خلف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار وتخطى الحجر، ففي صحة طوافه للشافعية وجهان (2)، وعندنا لا يصح، لما تقدم.
مسألة 459: لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر، فالأقرب عدم الصحة - وهو أحد وجهي الشافعية (3) - لأن بعض بدنه في البيت، ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت.
والثاني للشافعية: الجواز، لأن معظم بدنه خارج، وحينئذ يصدق أن يقال: إنه طائف بالبيت (4).
وهو ممنوع، لأن بعض بدنه في البيت، كما لو كان يضع إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان ويقف بالأخرى.
مسألة 460: ويجب أن يكون الطواف (5) داخل المسجد، فلا يجوز الطواف خارج المسجد، كما يجب أن لا يكون خارج مكة والحرم.
إذا عرفت هذا، فإنه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه، فلو طاف في المسجد خلف المقام، لم يصح طوافه، لأنه خرج بالتباعد عن القدر الواجب، فلم يكن مجزئا.