مسألة 571: يستحب الرمي عند زوال الشمس، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ارم في كل يوم عند زوال الشمس " (1).
ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة إجماعا، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار... ولا تقف عندها " (2).
ولأن يعقوب بن شعيب سأل - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن الجمار، فقال: " قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة " فقلت: هذا من السنة؟ قال: " نعم " قلت: ماذا أقول إذا رميت؟ قال: " كبر مع كل حصاة " (3).
قال الشيخ رحمه الله: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا، فإن رمى قبل ذلك، لم يجزئه، ولصاحب العذر الرمي ليلا.
وبمثل ما قلناه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر. وبه قال عطاء وعكرمة (4).
مسألة 572: قدر حصى الجمار سبعون حصاة: سبع منها لجمرة العقبة ترمى يوم النحر خاصة، ويرمى كل يوم من أيام التشريق، الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالأولى - وهي العظمى - ثم الوسطى ثم جمرة