ومن طريق الخاصة: رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة، قال: " يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار " (1).
وقال أحمد في الرواية الثانية: يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين لا أزيد (2) - وبه قال مجاهد وإسحاق (3) - لما رواه ابن أبي نجيح، قال: سئل طاوس عن رجل ترك حصاة، قال: يتصدق بتمرة أو لقمة، فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد، قال سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى عليه وآله بعضنا يقول: رميت بست، وبعضنا يقول:
رميت بسبع، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض (4).
ولا حجة فيه، لجواز أن يكون الترك لسهو، وحكاية الحال لا عموم مسألة 682: قد بينا وجوب الترتيب في رمي الجمار، فلو رمن الأولى بأقل من أربع حصيات ثم رمي الثانية والثالثة، لم يحصل الترتيب، سواء كان عمدا أو سهوا.
وكذا لو رمى الأولى بسبع ثم رمى الثانية بثلاث ثم أكمل الثالثة، فيجب أن يكمل الناقصة ثم يعيد على الأخرى.
ولو رمى السابقة بأربع فما زاد ثم رمى ما بعدها سهوا، حصل له الترتيب، ووجب عليه إكمال ما نسيه في السابقة.