عامة العلماء (1) - لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)، (2) وهو يتناول الفاسد.
ولما رواه العامة عن علي عليه السلام، عمر وابن عباس أبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه يمضي في فاسده، ويقضي من قابل (3). ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك " (4).
وقالت الظاهرية: يخرج من إحرامه، ولا يجب عليه الإتمام، لقوله عليه السلام:
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود) (5) (6).
والجواب: المضي في الفاسد مأمور به.
إذا عرفت هذا، فإنه يجب عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور وجوبا عند علمائنا - وبه قال الشافعي (7) - لما رواه العامة: أن رجلا أفسد حجه، فسأل عمر، فقال: يقضي من قابل، وسأل ابن عباس، فقال كذلك،