وليس حجة، لدلالتها على الوجوب في أشهر الحج، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.
ولا يجوز صوم هذه الأيام الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة.
ولو خرج ذو الحجة وأهل المحرم، سقط فرض الصوم، واستقر الهدي في ذمته - وبه قال أبو حنيفة (1) - لأنه صوم فات وقته، فيسقط إلى مبدله، كالجمعة.
ولما رواه منصور - في الحسن " عن الصادق عليه السلام، قال: " من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبح بمنى " (2).
وقال الشافعي: لا يسقط الصوم، ولا تجب الشاة، لأنه صوم يجب بفواته القضاء، فلم تجب به كفارة، كصوم رمضان (3).
ونمنع وجوب القضاء.
وقال أحمد: يجوز الصوم، ولا يسقط بفوات وقته، لكن يجب عليه دم شاة (4).
مسألة 611: يجب صوم الثلاثة متتابعا إلا في صورة واحدة، وهي أنه إذا فاته قبل يوم التروية، فإنه بصوم يوم التروية وعرفة ويفطر يوم العيد ثم