وقال الشيخ رحمه الله: قيمتها يوم التلف (1). وبه قال أبو حنيفة (2)، لأنه أتلف الأضحية، فلزمه قيمتها، كالأجنبي.
واحتج الشافعي: بأنها أضحية مضمونة عليه لحق الله تعالى وحق المساكين، لوجوب نحرها وتفرقة لحمها، ولا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك، فلو كانت قيمتها يوم التلف عشرة ثم زادت قيمة الأضاحي فصارت عشرين، وجب شراء أضحية لعشرين ليوفي حق الله تعالى وهو نحرها، بخلاف الأجنبي، فإنه لا يلزمه حق الله تعالى فيها. وفيه قوة.
فإن أمكنه أن يشتري بها أضحيتين، كان عليه إخراجهما معا.
ولو فضل جزء حيوان يجزئ في الأضحية - كالسبع - فعليه شراؤه، لإمكان صرفه في الأضحية، فلزمه، كما لو أمكنه أن يشتري به جميعا. ولو تصدق بالفاضل، جاز، لكن الأول أفضل. ولو قصر الفاضل عن السبع، تصدق به.
ولو كان المتلف أجنبيا، فعليه القيمة يوم الإتلاف، فإن أمكن أن يشتري بها أضحية أو أكثر، فعلى ما تقدم، وإلا جاز شراء جزء حيوان الأضحية، فإن قصر، تصدق به، ولا شئ على المضحي، لأنه غير مفرط.
ولو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من غير تفريط، لم يضمن، وقد سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: " لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ " (3).