ولأن عبد الله بن سنان سأل الصادق علية السلام في الصحيح عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له (عارض) (١) فلم يرى حتى غابت الشمس، قال: " يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه " (٢).
والثاني: السقوط، ولا تكون أيام التشريق وقتاله، لأنه يخالفها، فلا يتعلق رمي يوم النحر إلا بجمرة العقبة، فهو كجنس آخر، بخلاف بعض الأيام مع بعض (٣).
ويستحب للنائب في الرمي عن المريض والصبي وشبهه أن يضع الحصى في كف المنوب.
والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل إغمائه، لم يبطل إذنه، ولو زال عقله قبل الأذان، جاز له أن يرمي عنه أيضا، للعموم. فإن زال العذر والوقت باق، فالأقرب عدم وجوب الإعادة.
ووقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار بعد طلوع الشمس إلى غروبها.
مسألة ٦٨٧: يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي غيرها عقيب عشر أولها ظهر يوم النحر، لاشتغاله قبل ذلك بالتلبية، ويستوي هو والحلال في ابتداء المدة، إلا أن المحرم يكبر عقيب خمس عشرة صلاة، والمحل عقيب عشر على ما قلناه.
قال الله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ (4).