ومن طريق الخاصة: رواية أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام: عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: " يشتري مكانه آخر " قلت: (فإن اشترى مكانه آخر (1) ثم وجد الأول؟ قال: " إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه " (2).
وقال أصحاب الرأي: يصنع بالأول ما شاء (3).
وأما نحر الأول مع الإشعار: فلرواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: " إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها " (4).
مسألة 623: لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه، لم يجزئه، سواء رضي المالك أو لم يرض، وسواء عوضه عنها أو لم يعوضه، لأنه لم يكن ذبحه قربة، بل كان منهيا عنه، فلا يكون خارجا عن العهدة به.
وقال أبو حنيفة: يجزئه مع رضى المالك (5).
ولو ضل الهدي فوجده غيره، فإن ذبحه عن نفسه، لم يجزئ عن واحد منهما، لعدم النية من صاحبه، ولا يجزئ عنه ولا عن الذابح، لأنه منهي عنه.