وهو الجديد للشافعي (1) - وقال في القديم: يعتد به (2) - لما رواه العامة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالحجر، فاستلمه، وفاضت عيناه من البكاء (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود " (4) والأمر للوجوب، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة 455: وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به هكذا سبعة أشواط، فلو ترك ولو خطوة منها، لم يجزئه، ولا تحل له النساء حتى يعود إليها، فيأتي بها، لأن رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله طاف بالبيت سبعا (6).
وقال عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) (7).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: " يعيد ذلك الشوط " (8).