الفقهاء (1).
وقال الحسن البصري: إن عليه دما. وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون (2)، لقوله عليه السلام: (من ترك نسكا فعليه دم) (3).
وجوابه: المراد من النسك الواجب.
ويعارضه ما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: ليس على من ترك الرمل شئ (4).
ومن طريق الخاصة: رواية سعيد الأعرج، أنه سأل الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: " كل واسع ما لم يؤذ أحدا " (5).
ولو تركه في الثلاثة الأول، لم يقض في الأربع الباقية، لأنها هيئة في الأول، فإذا فات موضعها، سقطت، ولزم سقوط هيئة البواقي.
وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول، استحب من الحجر إليه - وهو قول أكثر العلماء (6) - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر (7).
وقال طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير: يمشي ما بين الركنين، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما