ونمنع الهتك ووجود الحكم في غير الصيد.
والفرق: بأن الأصل يضمن، للإتلاف، بخلاف صورة النزاع، فإنه ترفه يمكن إزالته.
والمكره حكمه حكم الناسي والجاهل، لأنه غير مكلف، فلا يحصل منه ذنب، فلا يستحق عقوبة.
ولقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1) ولو علم الجاهل، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.
ولو اضطر المحرم إلى لبس المخيط لاتقاء الحر أو البرد، لبس، وعليه شاة، للضرورة الداعية إليه، فلولا إباحته، لزم الحرج، وأما الكفارة:
فللترفه بالمحظور، فكان كحلق الرأس لأذى.
ولقول الباقر عليه السلام - في الصحيح -: في المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: " عليه لكل صنف منها فداء " (2).
مسألة 386: من غطى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعا، وكذا لو ظلل على نفسه حال سيره - خلافا لبعض العامة، وقد تقدم (3) - لأنه ترفه بمحظور، فلزمه الفداء، كما لو حلق رأسه.
ولأن محمد بن إسماعيل روى - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: " أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى: (4).