لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (١).
قال: معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد، ويجب أن يكون قوله: (ذلك) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأن من قال: من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن غاصبا، فهم منه الرجوع إلى الجزاء لا إلى الشرط.
ثم قال: ولو قلنا: إنه راجع إليهما، وقلنا: إنه لا يصح منهم التمتع أصلا، كان قويا (٢).
مسألة ٥٧٧: دم التمتع نسك عند علمائنا - وبه قال أصحاب الرأي (٣) - لقوله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾ (4) أخبر بأنه جعلها من الشعائر، وأمر بالأكل منها، فلو كان جبرانا، لما أمرنا بالأكل منها.
وقال الشافعي: إنه جبران، لإخلاله بالإحرام من الميقات، لأنه مر به وهو مريد للحج والعمرة وحج من سنته (5).
وهو ممنوع، فإن ميقات حج التمتع عندنا مكة وقد أحرم منه.
والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه الدم إجماعا، أما عندنا: فلأنه نسك، وأما عند المخالف: فلأنه أخل بالإحرام من المواقيت.
فلو أتى الميقات وأحرم منه، لم يسقط عنه الدم عندنا.