مسألة 688: يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر، وهو الثاني من أيام التشريق، وهو النفر الأول، فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل ممن اتقى فله ذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وابن المنذر (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب وسط أيام التشريق (2)، يعني يوم النفر الأول.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك، لأنه من أيام التشريق، فلا يستحب فيه كغيره من اليومين (3).
والفرق: حاجة الناس إلى معرفة التعجيل، وأن من تأخر حتى تغيب الشمس يلزمه المبيت والوداع وكيفيته، بخلاف اليومين.
البحث الرابع: في النفر من منى.
مسألة 689: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق وفي الثاني، جاز له النفر من منى، ويسقط عنه رمي الثالث إن كان قد اتقى النساء والصيد في إحرامه، بإجماع العلماء.
ولا فرق في جواز النفر الأول بين أهل مكة وغيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد، وهو قول عامة العلماء (4)، لعموم الآية (5).