وأما هدي التطوع: فيستحب الأكل منه إجماعا، للآية (1).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله أكل هو وعلي عليه السلام من هديهما (2).
ولقول الباقر عليه السلام: " إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه " (3).
وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، كهدي التمتع، وهو القديم للشافعي، وله آخر: أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف (4).
والآية (5) تقتضي الأكل وإطعام صنفين، فاستحبت التسوية.
ولو أكل الجميع في التطوع، لم يضمن، وهو قول بعض الشافعية (6).
وقال باقيهم: يضمن. واختلفوا، فقال بعضهم: يضمن القدر الذي لو تصدق به أجزأه. وقال بعضهم: يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف (7).
ولو لم يأكل من التطوع، لم يكن به بأس إجماعا.
ولو أكل ما منع من الأكل منه، ضمنه بمثله لحما، لأن الجملة مضمونه بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.