وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده. واختاره ابن المنذر (1).
مسألة 583: إنما يجب الدم على من أحل من إحرام العمرة، فلو لم يحل وأدخل إحرام الحج عليها، بطلت المتعة، وسقط الدم، وبه قال أحمد (2).
قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (انقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة) قالت: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال: هذا مكان عمرتك (3).
قال عروة: فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شئ من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة (4).
ولأن الهدي إنما يجب على المتمتع، والتقدير بطلان متعته.
أما المكي لو تمتع وجوزناه فإنه يجب عليه الهدي.
ولو دخل الآفاقي متمتعا إلى مكة ناويا للإقامة بها بعد تمتعه، فعليه دم المتعة، أجمع عليه العلماء، للآية (5)، وبالعزم على الإقامة لا يثبت له حكمها.