ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة، كالمريض والخائف، لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من قوله: " ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة " (1).
إذا ثبت هذا، فالأفضل له أن يصبر حتى تطلع الشمس، فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر، جاز ذلك، لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، لقول الصادق عليه السلام: " لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " (2).
أما الإمام فلا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس، لقول الصادق عيه السلام:
" من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس " (3).
ويجوز للمعذور - كالمريض وخائف الزحام والماشي - الخروج قبل أن يطلع الفجر ويصلي الفجر في الطريق للضرورة، رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي أنه قال للصادق عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: " أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حيث تصلوا في الطريق " (4).
وللشافعي قولان: أحدهما: أنهم يخرجون إلى عرفات بعد الفجر، والثاني: بعد الظهر في غير الجمعة.
وأما إذا كان يوم التروية يوم الجمعة، فالمستحب عنده الخروج قبل طلوع الفجر، لأن الخروج إلى السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلى