رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير " (2).
وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة وبدعة وتعذيب للحيوان، ولم يعرف تقليد الغنم (3).
وهو مدفوع بما تقدم (4).
وبما رواه العامة عن جابر الأنصاري قال: كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة (5).
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما مقلدة (6).
مسألة 442: إذا قصر المتمتع من عمرته، أحرم للحج من مكة، وفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أولا عند الميقات من أخذ الشارب وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك، لأنه أحد الإحرامين، فاستحب فيه ما استحب في الآخر.