الفصل الثالث في الطواف وفيه مباحث:
الأول: في مقدماته.
مسألة 449: الطهارة شرط في الطواف الواجب، فلا طواف المحدث عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي (1) - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " (3).
ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر، أعاده، لأن زرارة سأل الباقر عليه السلام: عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: " لا " (4) وهو يتناول العامد والساهي.
ولو ذكر في الأثناء أنه محدث، أعاد الطواف من أوله، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم - في الصحيح -: عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر