وإلا جاز (1) - لما رووه عن علي عليه السلام، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " (2) (3).
وهو محمول على ما كسر داخله.
وأما العضباء - وهي التي ذهب نصف أذنها أو قرنها - فلا تجزئ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين (4).
وكذا لا تجزئ عندنا ما قطع ثلث أذنها - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى (5) - لأن ما قطع بعض أذنها يصدق عليها أنها مقطوعة الأذن، فتدخل تحت النهي.
مسألة 600: لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الأذن شئ، لما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " أمرنا أن نستشرف العين والأذن (6) ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ".
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال:
تشق الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة (7).