لا يصح، والعبد يمضي على إحرامه تطوعا، ولا ينقلب فرضا (1).
وقال مالك: الصبي والعبد معا يمضيان في الحج، ويكون تطوعا (2).
وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما، فإن لم يمكنهما، رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، ولو لم يعودا، لم يجزئهما عن حجة الإسلام.
وقال الشافعي: إن لم يعودا إلى عرفات، لم يجزئهما عن حجة الإسلام (3).
وكل موضع قلنا: إنه يجزئهما عن حجة الإسلام، فإنه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتعين، وإلا فلا.
وقال الشافعي: عليه (4) دم (5).
وقال في موضع آخر: لا يبين لي أن عليهما شيئا (6).