شاء من الحرم وغيره (1).
والقرآن (2) يبطله.
ولا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين.
وقال الشافعي: إن قلنا بعدم وجوبهما، فلو صلى فريضة بعد الطواف، حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد، ذكره في القديم (3)، واستبعده الجويني (4).
مسألة 463: قد بينا أن ركعتي طواف المندوب مندوبتان.
وللشافعية طريقان: أحدهما: القطع بعدم الوجوب، لأن أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا!؟ والثاني: طرد القولين.
ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراك صلاة الفرض والتطوع في الطهارة وستر العورة، وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود (5).
مسألة 464: لو نسي ركعتي طواف الفريضة، رجع إلى المقام، وصلاهما فيه مع القدرة، فإن شق عليه الرجوع، صلى حيث ذكر، لأن محمد بن مسلم روى - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح،