ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام.
مسألة 532: إذا فرغ من الصلاتين، جاء إلى الموقف فوقف، ويستحب له الاغتسال للموقف.
قال الصادق عليه السلام: " الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس " (1).
ويقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، لأن عبد الله بن سنان (2) سأل - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟
قال: " إذا رأيت بيوت مكة، ويقطع تلبية الحج عند زوال الشمس يوم عرفة " (3).
ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
فإذا جاء إلى الموقف بسكينة ووقار، حمد الله وأثنى عليه وكبره وهلله ودعا واجتهد.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف بالسكينة والوقار، فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة واحمد الله مائة مرة وسبح مائة مرة واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت فإنه يوم دعاء، وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك " (4) الحديث.