وقال مالك: حفنة من طعام (1).
وقال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين: لا شئ عليه، لأن ابن عباس سئل: عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها، فقال: تلك ضالة لا تبتغى (2).
ولا دلالة فيه على عدم الفدية.
إذا عرفت هذا، فإن الكفارة تجب في العمد والسهو والخطأ، كالصيد. وللرواية (3).
مسألة 399: يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافة، وتجب في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، قاله الشيخ (4) رحمه الله وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان، وهو مروي عن ابن عباس و عطاء (5).
لقوله عليه السلام: (ولا يعضد شجرها) (6).
ولقول ابن عباس: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (7).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليه السلام: " إذا كان في دار الرجل