ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء البين عرجها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء (1)، ولا بالجذاء، وهي المقطوعة الأذن، ولا بالعضباء، وهي المكسورة القرن " (2).
ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين، احتمل المنع، لعموم الخبر، وكما وقع الاتفاق على منع ما اتصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر، كالعمياء.
ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا، لأنه يخل بالمشي مع الغنم (3) والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العور.
مسألة 599: العضباء - وهي مكسورة القرن - لا تجزئ إلا إذا كان القرن الداخل صحيحا، فإنه يجوز التضحية به - وبه قال علي عليه السلام، وعمار وسعيد بن المسيب والحسن (4) - لما رواه العامة عن علي عليه السلام وعمار (5)، ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن: " إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا " (6).
ولأن ذلك لا يؤثر في اللحم، فأجزأت، كالجماء.
وقال باقي العامة: لا تجزئ - وقال مالك: إن كان يدمي، لم يجز،