ينحرها بالكوفة في شكره، فقال: " عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى موضعا نحرها في فناء الكعبة " (1).
ولو كان إلى موضع منهي عنه، لم يجب عليه، لأنه نذر في معصية.
ولو لم يتمكن من إيصاله إلى المساكين بالحرم، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكن من إنفاذه، وجب.
مسألة 630: يستحب إشعار الإبل بأن يشق صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنه صدقة، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وقال عامة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر (2) أيضا.
لما رواه العامة عن عائشة، قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وآله، ثم أشعرها وقلدها (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في كيفية إشعار البدن: " تشعر وهي باركة يشق سنامها الأيمن " (4).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الإشعار، لأنه مثلة، ولاشتماله على إيلام الحيوان (5).
ولا حجة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله لغرض صحيح، فأشبه الكي