يجزئ من أسنان الغنم في الهدي، فقال: " الجذع من الضأن " قلت:
فالمعز؟ قال: " لا يجوز الجذع من المعز " قلت: ولم؟ قال: " لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح " (1).
مسألة 598: ويجب أن يكون تاما، فلا تجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الكسيرة (2) التي لا تنقي (3)، وقد وقع الاتفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع.
روى العامة عن البراء بن عازب، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال:
(أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي) (4) أي التي لا مخ لها لهزالها.
وأما المريضة فقيل: هي الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم (5).
والوجه: اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها، ومعنى البين عورها: أي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن ذلك ينقصها، لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله (6). والبين عرجها: لا تتمكن من السير مع الغنم ولا تشاركها في العلف والرعي فتهزل.