العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر (1)، ومعلوم أنه عليه السلام كان يبادر إلى فعل الفريضة في أول وقتها، فدل على أن الرمي قبل الزوال.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (2).
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر في الخلاف: لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال (3)، وهو قول الفقهاء الأربعة (4)، إلا أن أبا حنيفة جوز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا (5).
إذا ثبت هذا، فالرمي عند الزوال أفضل، لقول الصادق عليه السلام: " ارم في كل يوم عند الزوال " (6) وبعد الزوال في الأداء أفضل.
ورخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا لحاجتهم.
وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل " (7).
وفي الموثق عنه عليه السلام " رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا " (8).