والجواب: الشرط لجواز الحلق لا للتخيير.
ولأن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له، والتبع لا يخالف أصله.
ولا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيام عند عامة أهل العلم (1)، لما رواه العامة في حديث كعب بن عجرة: (احلق رأسك وصم ثلاثة أيام) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " فالصيام ثلاثة أيام " (3).
وقال الحسن البصري وعكرمة: الصيام عشرة أيام. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي (4).
وأما الصدقة: فهو إطعام البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع في المشهور - وبه قال مجاهد والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي (5) - لما رواه العامة في حديث كعب بن عجرة (أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أو يتصدق على ستة مساكين، والصدقة نصف صاع لكل مسكين " (7).